معاوية بن عمار الدهني

87

كتاب الحج

2 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : لا يأخذ المحرم من شعر الحلال . « 1 » وضع المحرم ذراعه على وجهه 1 - موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : لا بأس أن يضع المحرم ذراعه على وجهه من حر الشمس ، وقال : لا بأس ان يستر بعض جسده ببعض . « 2 » من مس لحيته فسقط منها شعر 1 - الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله ( ع ) المحرم يعبث بلحيته فيسقط منها الشعر والثنتان ، قال : يطعم شيئاً . « 3 »

--> ( 1 ) الكافي 4 / 356 ، باب المحرم يحتجم أو يقص ظفراً أو شعراً أو شيئاً منه ، ح 7 ، التهذيب 5 / 304 ، باب الكفارة عن خطأ المحرم وتعديه الشروط ، ح 92 ، والاسناد فيه : الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن معاوية بن عمار ، وسائل الشيعة 9 / 145 ، باب لا يجوز للمحرم ان يأخذ من شعر الحلال ، ح 1 . ( 2 ) التهذيب 5 / 275 ، باب ما يجب على المحرم اجتنابه في احرامه ، ح 53 ، وسائل الشيعة 9 / 152 ، باب جواز مشي المحرم تحت ظل المحمل ، ح 3 . ( 3 ) الاستبصار 2 / 266 ، باب من مس لحيته فسقط منها شعر ، ح 2 ، الفقيه 2 / 278 ، باب ما يجوز للمحرم اتيانه واستعماله وما لا يجوز من جميع الأنواع ، ح 59 ، التهذيب 5 / 302 ، باب الكفارة عن خطأ المحرم وتعديه الشروط ، ح 83 ، وسائل الشيعة 9 / 299 ، باب المحرم إذا مس شعره عبثاً ، ح 2 .